السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

645

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « الأولى : لو شهد واحد بشربها ، وآخر بقيئها ، وجب الحدّ . ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها ، نظراً إلى التعليل المرويّ ، وفيه تردّد ، لاحتمال الإكراه على بُعد . ولعلّ هذا الاحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً ، لدفع به عن نفسه ، أمّا لو ادّعاه ، فلا حدّ . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .